الميرزا القمي

478

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وصفة أهل البيت عليهم السّلام وأعدائهم ، أو أرباعا : فيهم عليهم السّلام ، وفي عدوّهم ، وفي السّنن والأمثال ، وفي الفرائض والأحكام ، ونحو ذلك ، فهي ليست على ظاهرها كما لا يخفى . ولعلّ المراد تقسيم مجموع القرآن من الظّهور والبطون ، وإلّا فلا يستفاد من ظاهرها إلّا المقدار المتقدّم ، وقد مرّ الكلام على حجّية ظواهر القرآن من الأخباريين والجواب عنهم فراجع . الثّامن العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام سواء حفظها أم كان عنده من الأصول المصحّحة ما يرجع إليها عند الاحتياج وعرف مواقع أبوابها . وقد أشرنا إلى مقدار الحاجة في باب احتياج العمل بالعامّ إلى الفحص عن المخصّص ، ووجه الاحتياج ظاهر . التّاسع العلم بأحوال الرّواة من التّعديل والجرح ، ولو بالرّجوع إلى كتب الرّجال . ووجه الاحتياج أنّ العمل بالأخبار مشروط بتوثيق الرّجال والاعتماد عليهم إذا بنينا إثبات حجّية خبر الواحد على الأدلّة الخاصّة به ، كما أشرنا إليه في بيان شروط العمل به ، أو أنّ مراتب الظّنون تختلف باختلاف أحوال رجال السّند إذا بنيناه على الدّليل الخامس من جهة أنّه ظنّ . وبملاحظة ذلك يتفاوت حال الأخبار ويتميّز الرّاجح عن المرجوح ، إذ لا